حكم قضائى برفض دعوى الخلع لعدم رد مقدم الصداق.. الزوجة ردت جنيه واحد فقط كمقدم صداق.. والمحكمة اثبتت صورية الصداق وحقيقته مشغولات ذهبية تقدر بـ 10 ألاف جنيه.. وكلمة السر "شهادة الشهود"

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 11:00 م
حكم قضائى برفض دعوى الخلع لعدم رد مقدم الصداق.. الزوجة ردت جنيه واحد فقط كمقدم صداق.. والمحكمة اثبتت صورية الصداق وحقيقته مشغولات ذهبية تقدر بـ 10 ألاف جنيه.. وكلمة السر  "شهادة الشهود" خلافات أسرية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة ثالث الإسماعيلية لشئون الأسرة "نفس" – حكماَ يهم ألاف الأزواج المتضررين، بعدم قبول دعوى خلع لعدم رد مقدم الصداق المتمثل في مشغولات ذهبية بعد إثبات صورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج بشهادة الشهود.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 742 لسنة 2019 أسرة- ثالث الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد شتلة، وعضوية المستشارين محمد عبد المؤمن، ومحمد مدحت، وبحضور وكيل النيابة محمود الأبيض، وأمانة سر عادل فاوى.

الوقائع.. زوجة تقيم دعوى خلع

وقائع الدعوى تتحصل فى أن سيدة أقامت دعوى على زوجها بموجب صحيفة موقعة ومعلنة قانوناَ أودعت قلم الكتاب بتاريخ 10 سبتمبر 2017 بطلب الحكم بتطليقها طلقة بائنة خلعاَ، وقالت إنها زوجة له بالعقد الشرعي الصحيح المؤرخ 1 مارس 2011، وحيث أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فأقامت دعواها.  

المدعية قدمت صداق واحد جنيه

الزوجة – المدعية - قدمت صورة ضوئية من وثيقة عقد زواجها من المدعى عليه مؤرخ 22 فبراير 2011 ثابت به أن المقدم من الصداق حال العقد هو مبلغ واحد جنيه مصري، وانذار عرض مقدم الصادق الثابت بالوثيقة والمبين بعالية ومعلن فى 14 أغسطس ومرفق به محضر إيداعه مبلغ واحد جنيه خزينة المحكمة فى 15 أغسطس 2015، وكذا صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة".

حقيقة الصداق مشغولات ذهبية

المدعية حضرت بشخصها وبوكيل عنها قانوناَ محاميها، ورفضت خلالها المدعية الصلح واعتصمت بطلباتها، واقرت بتنازلها عن حقوقها الشرعية، وقدم وكيلها إعادة إعلان للمدعى عليه، وعرض الصلح عليه بموجب انذار على يد محضر، كما أن المدعى عليه حضر بشخصه وبوكيل عنه قانوناَ، ورفض الصلح ودفع بصورية المقدم من الصداق الثابت بالوثيقة المقدم صورتها من المدعية، وقرر أن حقيقة الصداق هى مشغولات ذهبية بقيمة 10 الأف جنيه، وضم طلب تسوية النزاع ودياَ من مكتب تسوية المنازعات الأسرية ثابت به تعذر التسوية الودية فى الطلب المقدم من المدعية بتاريخ 28 أغسطس 2016 والمقيد برقم 905 لسنة 2016 تسوية أسرة ثالث الإسماعيلية .  

محاولات المحكمة الصلح بينهما

المحكمة حكمت بجلسة 12 سبتمبر 2018 وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بين المدعية والمدعى عليه، وأودع الحكمين تقريرهما بتعذر الإصلاح، وبجلسة 10 أبريل 2019 حكمت المحكمة تمهيداَ للفصل فى الدعوى بإحالتها للتحقيق ليثبت المدعى عليه صورية مقدم الصداق المدون بعقد الزواج بشهادة الشهود، وصرحت للمدعية بنفى ذلك بنفس الطريق وبجلسة 22 مايو 2019 حضر شهود المدعى عليه الأول "هانى. ع"، وشهد بأن شقيق المدعى عليه وأن حقيقة الصداق هو مشغولات ذهبية بقيمة 10 الأف جنيه مصرى، قدمها المدعى عليه للمدعية وأن ما تم تدوينه بالوثيقة هو صوري لتفادى الرسوم، وشهد الثانى "محمد. ع" بمضمون ما شهد به سابقة.  

أهالي المدعية اعتبر الصداق هدية

وبجلسة 17 يوليو 2019 حضر شاهدى المدعية وشهد اولهما "عماد. ح"، وشهد بأنه شقيق المدعية وأن المدعى عليه قدم لها مشغولات ذهبية دونت بالقائمة، وقدمت للمدعية كهدية، وليس كمهر إنما المهر هو ما دون بوثيقة الزواج، وشهد ثانيهما "أحمد. ح" بمضمون ما شهد به سابقة، وتم انهاء حكم التحقيق، وأعيدت الدعوى للمرافعة.

وبجلسة المرافعة الختامية حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة طلب فى ختامها قبول الدعوى، ورفض الطلب العارض المقدم من الزوج المدعى عليه، والزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة على سند من القول أن الشبكة المقدمة من المدعى عليه هى هدية عند الخطوبة وأن المقدم من الصداق حقيقة هو واحد جنية تم عرضه بموجب انذار عرض وهو ما يلزم رده فقط أما عن رد المشغولات الذهبية فقد استند لنص المادة 502 من القانون المدنى الفقرة "د" برفض طلب الرجوع فى الهبة لمانع اعطاءها من أحد الزوجين لأخر ولو أراد الواهب الرجوع بها بعد انقضاء الزوجية .

25725-25725-25725-رئيسية

ندب حكمين من الأزهر

وحضر وكيل المدعى عليه، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها اصلياَ اثبات صورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج والزام المدعية برد مبلغ 10 الأف جنيه، ثمن المصاغ الذهبى المقدم من الصداق حال العقد واحتياطياَ بندب حكمين من الأزهر مرة أخرى لعدم اخطار المدعى عليه، وذلك حفاظاَ على بقاء الأسرة على سند من القول انه اثر خلافات زوجية تركت المدعية منزل الزوجية، واقامت دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح، وقام بعرض المنقولات الزوجية الواردة بقائمة المنقولات شاملة المشغولات الذهبية واستلمتها المدعية، وأن هذة المشغولات هى جزء من المهر وفق العرف المصرى المعتبر شرعاَ، وهو ما أكده شاهديه بشهادتهما .

الحيثيات قالت إن نص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000: "تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها حكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون، وعقب أن تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يصح أن يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أى من حقوقهم.  

2017_1_9_17_28_23_942

السند الشرعى

ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم فى جميع الأحوال-غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن: "اعمالاَ لقوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، وما ورد من السنة النبوية المشرفة فى سنن النسائى: عن الربيع بنت معوذن أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امراته فكسر يدها-وهى: جميلة بنت عبدالله بن أبى ابن سلول-فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله "ص"، فأرسل إليه فقال: خذ الذى لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم، فأمرها رسول الله "ص" أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها .

وفى سنن أبى داود: عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها، فأمرها النبى "ص" أن تعتد بحيضه، وفى سنن الدراقطنى فى هذه القصة، فقال "صلى": أتردين عليه حديقته التى اعطاك؟ قالت: نعم، وزيادة، فقال النبى "ص": أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قالك قد قبلت قضاء رسول الله "ص". 

57695-57695-57695-57695-2018_4_25_14_39_57_130

الحكم 

 

لهذه الأسباب حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم رد مقدم الصداق وحقيقته غويشة وخاتم ودبلة وسلسلة واسورة بقيمة 10 الأف جنية مصري، وإلزام المدعية بالمصاريف.

 

1
 
 
 
 

تعديل 1

2
 
 
5

 

4
 
 
 

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة