كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يجدون صعوبة فى الحصول على حقوقهم، حال نشوب الخلافات الزوجية، بخلاف عدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.
وأهم الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة متى تستحق الزوجة نفقة الزوجية وأبرز الشروط القانونية لتحصيلها وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية، ويجيب عنها محمود مصطفى المحامى المختص بالشأن الأسرى.
س- متى تجب النفقة على الزوجية على الزوج؟
ج: النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
س- ما هى النفقات التى نص عليها قانون الأحوال الشخصية للزوج والصغار؟
ج: تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع.
س- هل تسقط النفقة الزوجية حال تأخر الزوج عن سدادها؟
ج: تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
س- ماذا يحدث للنفقة إذا امتنعت الزوجة عن تسليم نفسها للزوج؟
ج: لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط بشرط عدم إساءتها استعمال ذلك الحق، أو أن يكون مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
س- على من يقع عبء إثبات حالة الصغار المادية وحاجته للنفقة؟
ج : الأصل فى الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا ادعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر، بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.
س- ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟
ج: إذا كان الأب فقيرا ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة، أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.
س- شروط تحصيل دين النفقة وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
ج: دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920، ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
س- ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه والمدة الزمنية لسماع الدعوى؟
ج: تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له، لا يوجد مدة زمنية على سماع الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى.
س- من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب وهل يلتزم بالمصروفات الدراسية؟
ج: تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى، ويلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.
س- ما هي عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة؟
ج: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضي بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
س- هل من الممكن تخفيض أو زيادة النفقة؟
ج: يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.