أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون تنظيم هدم الأبنية يجيز للمجتمعات العمرانية شراء المنشآت التراثية بشروط

السبت، 15 يناير 2022 07:00 ص
قانون تنظيم هدم الأبنية يجيز للمجتمعات العمرانية شراء المنشآت التراثية بشروط مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجيز قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
 
وينص القانون على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018، ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي مـن أشـخاص القانون الخاص.
 
ووفقا للقانون، يكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التـى تحـددها الهيئـة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك، وتتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلـس إدارة الهيئة ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
 
وينص على أنه لا يترتب علـى التقـدم بالطلـب المـشار إليـه وغيـره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لمالكى تلك المبانى والمنـشآت أو غيـرهم فى مواجهة الهيئة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة