يجيب الـ"اليوم السابع" عن أبرز الأحكام القانونية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، لرواد محاكم الأسرة وشروط حضانة الأطفال، ومصير الحضانة حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج والزوجة.
ويواجه رواد محاكم الأسرة الكثير من المفاهيم الخاطئة بشأن بعض الإجراءات القانونية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وخلال السطور التالية نوضح أهم النقاط عن موقف القانون من "الحضانة".
وقال المحامي أشرف البغدادي، المختص بالشأن الأسري، إن الحضانة هي الالتزام بتربية الطفل وحفظه والقيام برعايته في الفترة الأولى من حياته مما لهم حق الحضانة، والأصل في الحضانة هي لـ"النساء" وأولهم "الأم"، لأنها أقدر على تربيته وأشفق، وذلك حرصا على مصلحة المحضون والحضانة للنساء مقدمة ممن يدلي للأم على الأب الأقرب فالأقرب، وأن لم توجد حاضنة من النساء، انتقلت الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق للرجال فى الإرث.
وتابع: "والمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
وأضاف بغدادي: "ووفقا للقانون فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء".
وأشار المختص بالشأن الأسري إلى أن القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وحضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية، فالأصل دفع الضرر عن الصغير.