"عصبية زوجتي تسببت في تدمير منزلى، لتبدأ بعد شهور من الزواج بتعنيفي وافتعال الخلاف لأتفه الأسباب وعندما ألومها تقوم بتعاطي أقراص مخدرة، بحجة الاكتئاب، وتتهمني بالتقصير في رعايتها رغم عرضي لها على أكثر من طبيب خلال شهور زواجنا التي لم تدم سوي 15 شهرا، ولكنها رفضت الاستمرار في العلاج النفسي بحجة خوفها من –كلام أهلي-، رغم محاولتهم تقديم المساعدة".. شكوي زوج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته، وإسقاط حقوقها.
وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "لم أستطيع تطليقها بعد علمى بحملها وأنفقت عليها مبالغ باهظة من أجل علاجها، ولكن بسبب إهمالها تسببت في إجهاض الطفل، بسبب اعتيادها تعاطي بعض العقاقير الطبية بحجة –سيطرته على غضبها الشديد-، ورفضها تنفيذ تعليمات الطبيب بالتزام المنزل والحفاظ على صحتها".
وأكد الزوج: "لم أتخلي عنها وأخذت إجازة من العمل ومكثت برفقتها، في محاولة لمساعدتها ولكنها أصرت على الاستمرار بتصرفاتها الجنونية، وهددتني بالسكين عندما منعتها للخروج والسفر مع أصدقائها، وحاولت إجراء تسوية مع أهلها والطلاق دون مشاكل ولكنها رفضت، وطالبتني بتعويضها وسداد مبلغ مالي كبير تجاوز 200 ألف جنيه".
يذكر أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية، تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً .
والبكارة ليست شرطًا فيه، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج، لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة