أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله، بسبب تطليقها شفهيا على يد زوجها وتعليقها طوال شهور، وملاحقتها بالتعنيف على يد شقيقة زوجها بعد أن استغلت سفره، وسرقتها أموال ميراثه واتهامها بالسرقة وتحريضه على تطليقها، لتؤكد: "شقيقه زوجي استغلت معاملتى لها كأنها فرد من المنزل، ودخلت المنزل واستولت على أموال ميراث شقيقها واتهمتني بسرقتها، وحرضت زوجي على كراهيتي وملاحقته لي، ومحاولته حرماني من أطفالي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد عشرة مع زوجي دامت 19 عاما، أصبحت متهمة بسرقته بسبب طمع شقيقته، وكراهيتها لى، وإقناعها زوجي أنني غير أمينة، وتسببها فى تعليقي وهجري من زوجي طوال شهور، وتهديدها لى بالتخلص مني، لأضطر للهروب بسبب خوفى على أطفالى ونفسي منها".
وأكدت المدعية أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للإساءة على يد أهل زوجها، والحرمان من حقوقها وصبرت بسبب أولادها، إلا أن شقيقه زوجها لاحقتها وتسببت فى خسارتها لزوجها بعد إقناعه بتطليقها شفهيا وتعليقها، بعد علقة موت تركتها مصابة بالعديد من الكسور والجروح بعد أن تعدت عليها.
وتابعت الزوجة بمحكمة الأسرة:" قدمت كافة تقارير طبية وشهادة الشهود، لأثبت ما لحق بي من ضرر جراء عنف شقيقته، بعد إصابتي وعلاجي لمدة تجاوزت 21 يوم، وتحصلت علي حكم بالحبس ضدها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.