أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها إثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، بعد طرده من مسكن الزوجية بسبب رفضه تنفيذ خطتها بتطليقها رسميا والزواج منها عرفيا بحثا عن الحصول على الإعانات ومعاش والداها، والتسبب بتدهور حالته الصحية وحرمانه من أولاده بعد زواج دام بينهما 15 عاما.
وأكد الزوج: "تركتني زوجتي وتخلفت عني بسبب طمعها فى الحصول على مزيد من المال، رغم يسار حالتنا المادية وعملى فى أكثر من وظيفة لتلبية طلباتها التي لا تنتهي، لتلاحقني بدعوي تبديد بواسطة الشهود الزور، وتبتزني للخضوع لأوامرها".
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تفننت فى تعذيبي بسبب تحكمها، واعتيادها الإساءة لى أمام أشقائي وشقيقاتي، لأعيش في جحيم وأنا لا أستطيع ان أنظر فى وجه كل من يعرفني، رفضت التغير ووساطة كل المقربين، وداومت على افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وذهبت وحاولت تطليقي للضرر".
وتابع:" كنت أتمني دائما أن أهرب وأرحم من عنفها وسلاطة لسانها وجبروتها، ولكني صبرت خوفا على أولادي ومستقبلهم، إلا أنها أبت أن تتركني في سلام، وخرجت من زواجى منها مفلس ولم ينجدني أحد من عنفها، وفى أخر خلاف هددت بالتخلص مني إذا لم أنفذ طلبها ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة