وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المادة 113 التى تتضمن المحظورات على العامل، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا للمادة كما وافق عليه مجلس الشيوخ جاءت كالتالي: يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو بيانات الإلكترونية أو وسائل الإلكترونية أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
2. العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5. طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وجاء إجراء تعديلات على نص المادة مقدمة من النائب هشام الحاج عل، ويتضمن التعديل إضافة أي بيانات الإلكترونية أو وسائل الالكترونية سواء بنفسه، بالبند الثاني من المادي، معللا طلبه للتعديل أنه يتحدث عن معلومات الوسائل الالكترونية ككلمة السر الإيميلات العمل وغيرها.
وهو ما أيده المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية بقوله :" ولو كان المقصود فى إطاره الحوكمة لا مانع"، وقد تم التصويت على المادة بعد إجراء التعديلات وهو ما صوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ بالموافقة".
وظهـرت جليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .
كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .
وبناء عليـه أضـحت هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجـة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمـل الحـالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته ، والتي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح طرفي العمليـة الإنتاجية .