تضمن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قواعد وضوابط بشأن مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وفيما يلى نستعرض هذه القواعد وفقا لنص التشريع.
ووفقا للقانون
يضع مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا.
ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها، وعلى الأخص ما يأتى:
- وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي تلك التراخيص.
- وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة