أقامت سيدة دعوي أجر مسكن زوجيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام مطلقها بسداد 17 ألف جنيه شهريا، وادعت فيها قيامه باسترداد شقته وطردها وعقد اتفاق بمنحها نفقات أجر المسكن، ولكنه تخلف بعد مرور شهرين على الألتزام بالسداد، لتؤكد الأم لطفلين: "خلافات حادة جمعتني بزوجي، دفعتني للطلاق للضرر، وطالبته بحقوقي المسجلة بعقد الزواج، ليسددها لى على مدار 24 شهرا".
وتابعت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقة أهله طوال 14 عاما ولم أعترض، بالرغم من يسار حالته المادية وامتلاكه ملايين الجنيهات، لأعيش في جحيم بسبب حرمانه لى من حقوقى، ومعاملته القاسية مع أبنائه، وذلك بعد أن قرر الزواج علي، وعندما اعترضت طردني من مسكن الزوجية".
وأضافت بدعواها بمحكمة الأسرة: "رغم يسر حالته المادية وقدرته على شراء مسكن لي رفض، وألتزم فقد شهرين بعد حصولى على الطلاق للضرر منه، وسدد نفقاتي بالتقسيط، وعذبني وكان لى بالمرصاد، وانتقم مني، وحرض خارجين عن القانون على معاقبتي، ورفض منحي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، وتهرب من مسئولياته ورفض رد حقوقي".
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة