وفقا لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، واليوم السابع في السطور التالية يوضح المستندات اللازمة لإقامة دعوي تمكين مسكن الحضانة.
موقف القانون من دعوي تمكين مسكن الزوجية:-
- اذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فان المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية يختص بها قاضي الموضوع بمحكمة الأسرة.
-اذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية .
- يقدر أجر مسكن مناسب للحضونين .
- اذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
-للنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها.
المستندات والأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية:-
-وثيقة أو شهادة الزواج.
-صورة الرقم القومي للزوجة.
-محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.
-شهادة ميلاد الصغار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة