"إسكان الشيوخ" تحذف فقرة بتعديلات "عقود المقاولات" لعدم تحميل الدولة أعباء إضافية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:57 م
"إسكان الشيوخ" تحذف فقرة بتعديلات "عقود المقاولات" لعدم تحميل الدولة أعباء إضافية لجنة إسكان الشيوخ
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، بضرورة إلغاء فقرة التعويضات، بالمادة "1" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وذلك حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية إضافية دون داعي.
 
ونصت المادة " 1 " محل الجدل على تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءً من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
 
كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
 
ويقدم صاحب الشأن طلبا يصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (22) و(22 مکررا) و(22 مكررا "1") من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والمواد (44، 47، 59) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
 
وطالب النواب بحذف الفقرة التي تنص على:
 
" كما تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة من القرارات الاقتصادية أو الزيادات فى الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد"
 
وسأل النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الحكومة حول سبب التمسك الحكومي بهذه الفقرة وعقب هشام سيد رزق القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، قائلا: " التعويض يتم وفقا لمتغيرات وفروق الأسعار لكل بند على حدة لافتا إلى الاستناد في ذلك على جدول التحليل والإحصاء الخاص بجهاز التعبئة العامة و الاحصاء
 
ورفض النائب عصام هلال هذه الفقرة قائلا:" لا يجب تحميل الدولة أعباء إضافية وحذر النائب وليد المليجي من تحميل الدولة أي موارد مالية دون داعي أو بأثر رجعي.
 
ورد محمد سامي سعيد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على النواب، قائلا: " التعديل التشريعي يراعي ارتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت.
 
وقال محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان"، إن القانون يراعي فروق الأسعار ويستهدف تحقيق الصالح العام وليس صالح المقاول فقط.
 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة