نص قانون الوصية على أنه "إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصي له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها استحق الموصي له المنفعة في باقيها.
وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الوصي.
إذا منع أحد الورثة الموصي له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى.
وإذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصي له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة.
وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي أو لعذر حال بين الموصي له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.
إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأبيد.
فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصي لهم المنفعة الى انقراضهم.
ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة معينة القدر غير معلومة المبدأ والنهاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة