منح قانون رعاية المريض النفسي، الحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، إلا إذا انطبقت علىه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المرض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ, ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعاً إذا استمرت المبررات المنصوص علىها في المادة المذكورة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الإخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي ، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة