حظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالجهاز.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذى خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.
ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ولا يتقيد هؤلاء العاملين بالقيد الوارد في المادة (55) من القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة