نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية :
- حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (34) من هذا القانون .
- المقابل الإضافى الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون .
- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (25) من هذا القانون .
- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .
- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .
- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون .
- أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة (34) من هـــذا القــانون في المحـــافظة المختصـــة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجـــديدة تنفيذًا للخطــة المفصــلة التي تصـــدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .
وتئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة :
نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة