"زوجى لقننى علقة موت بعد مرور 13 يوما من الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، عندما قرر أن ينهال علي ضربا عندما رفض منحه مبلغ 70 ألف الذي منحته لي والدتي أثناء زيارتنا وطلبت مني إيداعه بالبنك في حسابي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد ملاحقتها بدعوي حبس للتهرب من حقوقها الشرعية، ودعوي تبديد بمحكمة الجنح، بخلاف جنحه ضرب.
وأشارت الزوجة التى طالبت أيضا بالطلاق للضرر:" ربنا ينتقم منه خدعني وأوهمني بحبه وهو يطمع بأموالي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، ليظهر ذلك بعد 13 يوما من الزواج، ليصارحني برغبته فى تحويل أموالي إلي حسابه، والاستحواذ على الأرباح الشهرية التى أخذهتا من والدتي، والتي تتراوح ما بين 60 إلي 100 ألف شهرياً، وادخرها بحسابي منذ وفاة والدي واستلامي ميراثي".
وتابعت الزوجة: " طردني من منزلي واصطحبني الجيران للمستشفي، ورفض العودة له مرة أخرى، وسرق منقولاتي ومصوغاتي بعد تلك الواقعة، وشوه سمعتي، وادعي أنني سيئة الخلق، بسبب مطالبتي له بأن يتحلي بالرجولة ولا يسرق أموالي".
وأكدت: "أقمت دعوي طلاق للضرر ودعوي تبديد منقولات بعد أن يئست من إصلاح الخلافات بينا، في ظل إصراره علي إهانة كرامتي وسرقة أموالي، بل خيرني بالعودة له أو تعليقي حال رفضي منحه المال، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالتهديدات، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ حكم الطاعة، خوفاً منه".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة