أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بحبسه بعد تخلفه عن سداد مبلغ 30 ألف جنيه مصروفات ونفقة ملبس قامت بسدادها لأولادها الأربعة وفقا لإيصالات تقدمت بها، لتؤكد الزوجة: "زوجي منذ عامين قرر أن ينفصل عني بالمنزل، وعندما يئست من عودته لى ومللت من تلك الحياة، طالبته بالطلاق، ليذهب ليعيش بمنزل عائلته ويتركني مع أولادي ورفض حتي سماع صوتنا في الهاتف والتواصل معنا".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال، ولكنه مؤخرا دخل في حالة اكتئاب ورفض العلاج، وانعزل عنا، ورفض أن يتحمل أي مسئوليات، ليقضي تقريبا معظم يومه بالعمل للهروب منا، وهو مأ أثر على علاقته بي وأولاده".
وتابعت: "زوجي رفض سداد نفقاتنا، وتعلل بأنه لا يريد أن يصبح أب رغم مرور 17 عاما على زواجنا، وهجرني ورفض سداد مصروفات أولاده رغم أن دخله يتجاوز 100 ألف جنيه لعمله في الاستثمار، واعتاد منذ 6 شهور الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، ووخطط مع شقيقه للتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وأكدت بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجي فجأة قرر الانتقال والعيش بمنزل عائلته، وبعد شهرين أرسل لي إخطار يفيد برغبته بتنفيذي الطاعة بمنزل أهله، رغم أنني أعيش منذ 17 عاما بشقتي بعيدا عنهم، لأعلم رغبته في استخدام رفضي لطاعته لإثبات نشوزي وإسقاط حقوقي الشرعية، وعندما طالبت الطلاق رفض، لأعيش مجبرة علي تحمل إهانته، ولكني يئست من حل الخلاف بشكل ودي بينا، بعد رفضه سداد نفقات أولاده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.