الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام لائحة النظام الأساسى للمؤسسة العمالية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 01:45 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام لائحة النظام الأساسى للمؤسسة العمالية وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 248 الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2022، قرار حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف.

ونص القرار رقم 248 لسنة 2022، على أنه وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعلى القرار الوزاري رقم 196 لسنة 1998 بشأن إنشاء المؤسسة العمالية لخدمة المصايف، وعلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2014 بإصدار لائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف وتعديلاته، وعلى كتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رقم (273) المؤرخ 20/9/2022 والمتضمن موافقة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف واعتماد جمعيته العمومية العادية لتلك التعديلات بتاريخ 6/9/2022، تقرر أن يستبدل بنصوص المواد (1، 9، 13، 16، 42، 63) من لائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف.

WhatsApp Image 2022-11-22 at 1.36.40 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 1.36.42 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 1.36.42 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 1.36.43 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 1.36.43 PM (1)









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة