يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين فى ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتدور تساؤلات كثيرة حول من تقدموا بطلبات تصالح وفقا لقانون 17 لعام 2019 ولم يحصلوا على نموذج 10 هل هؤلاء سيدفعون مرة ثانية جدية تصالح وهل يسددون أسعار التصالح وفقا للقانون الجديد، وبجانب تساؤلات أخرى تدور حول هل الحصول على نموذج 10 سيكون بمثابة رخصة لعقاره، فضلا عن سؤال محورى الأ وهو هل القانون الجديد سيلغى القانون القديم تماما؟
مواد مشروع القانون تجيب على هذه التساؤلات وغيرها، إذ نصت المادة الثانية من مشروع القانون على :" يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة على :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح بشكل فورى خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوى الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ونصت المادة (10) على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قراراً بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، وسداد ذوى الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح.
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1. انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2. وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأى أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوى الشأن، أو بأى مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.
بينما نصت المادة 11 على استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قبل بشأنها التصالح فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أى رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة الخامسة عشر من مشروع القانون حكمًا انتقاليًا، مفاده: تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بمشروع القانون ولائحته التنفيذية على الطلبات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ولم يتم البت فيها أو تم رفضهاـ وقد ارتأت اللجنة نقل حكمها إلى المادة المعروضة بحسبانها مادة انتقالية، مع ضبط صياغتها؛ مع مراعاة أمرين، الأول- أن يقتصر الحكم على طلبات التصالح التى لم يتم البت فيها دون الطلبات التى تم رفضها ولم يتم التظلم منها أو تم تأييدها، وعلة ذلك أن هذا الحكم ينطوى على تحميل لجان البت المزمع تشكيلها بعبء إعادة فحص جميع الطلبات التى سبق رفضها والتى قد يصل عددها لآلاف الطلبات دون مبرر وجيه، لاسيَّما أن رفضها – إعمالاً لقرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية- مناطها عدم توفر المتطلبات القانونية للتصالح على غرار عدم السلامة الإنشائية للمبنى؛ وبالتالى فإعادة فحصها هو إهدار للوقت والجهد وإضافة عقبات وعراقيل لا طائل منها فى بداية عمل اللجان المزمع تشكيلها، فضلاً عن أن هذا الحكم به شبهة عدم الدستورية لتضمنه تمييزًا غير مبرر؛ حيث وضع مقدمى الطلبات السابق رفضها - وهم بالأساس مرتكبى جرائم جنائية لمخالفتهم أحكام القوانين المنظمة للبناء- فى وضع أفضل ممن كان محظور عليهم التصالح فى ظل القانون الحالى وأصبح بإمكانهم التصالح وفق مشروع القانون، رغم كونهم جميعًا فى مراكز قانونية متماثلة؛ وهو ما يتعارض مع المادة (٥٣) من الدستور سالفة البيان، ومع ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن:" مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقدير الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التى يقررها القانون العادى ويكون مصدرًا لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزًا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها."( ). أما الأمر الثاني- فقد تم استحداث حكم جديد، مؤداه: إحالة التظلمات التى لم يتم البت فيها أو التى لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان التظلمات المقرر تشكيلها طبقًا لمشروع القانون، وذلك أسوة بما تم فى شأن طلبات التصالح التى لم يتم البت فيها، وكذلك استحداث حكم يجيز لمن رُفض طلب تصالحه طبقًا للقانون الحالى ولم تنقض المدة المقررة للتظلم بتقديم طلب التظلم أمام اللجان المقرر تشكيلها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة