كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) باختفاء ابنة شقيقه (طفلة "سن 3 سنوات" - مقيمة بدائرة المركز) عقب خروجها من المنزل رفقة (أحد أقاربها - مقيم بدائرة المركز) لشراء بعض المتطلبات، وفى وقت لاحق عاد المذكور بمفرده دون الطفلة، وقرر بتركها بجوار أحد المحال للعودة بمفردها إلا انها لم تعد، وقيامه بالبحث عنها ولم يعثر عليها واشتبه فى غيابها جنائياً.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا وأسفرت جهوده عن عدم صحة رواية الأخير، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه باستدراج الطفلة لإحدى المناطق الزراعية المتاخمة للقرية محل سكنها محاولاً التعدى عليها إلا أنها قامت بالصراخ وخشية افتضاح أمره قام بكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، كما تم بإرشاده العثور على جثة الطفلة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة