وضع قانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2020، تعريفات لكل من الوكيل التجاري والوسيط التجاري وغيرها من التعريفات.
وأشار القانون إلي أن الوكيل التجاري :هو كل شـخص طبيعي أو اعتباري يقـوم بصفة معتـادة، دون أن يكـون مرتبطـًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات، بتقديم العطــاءات أو بإبــرام عمليــات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحسـاب أحـد هـؤلاء .
وأوضح أن الوسـيط التجـاري :كل شـخـص طبيعي أو اعتبـاري اقتصر نشـاطه، ولو عن صفقـة واحدة علي البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو علي غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطـًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل .
كما أشار إلي أن السمسار العقـاري هو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم .
بينما أوضح أوضح أن القـوائم السلبية هي قــوائـم الكيانـات الإرهــابيـة والإرهــابيين المنظمـة بمـوجـــب القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهــابية والإرهابيين ، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدي وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة