حبس وغرامة عقوبة موظف التأمينات الاجتماعية حال إفشاء أسرار العمل

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:00 ص
حبس وغرامة عقوبة موظف التأمينات الاجتماعية حال إفشاء أسرار العمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقوبة ضد الموظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حال ارتكاب مخالفة إفشاء أسرار العمل أو مساعدة صاحب العمل على التهرب من التزاماته.
 
وفى هذا الصدد، تنص المادة 169 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 143 من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.
 
فيما تنص المادة 168 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏
 
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة