أعفى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بعض الإعلانات من الحصول على ترخيص، وأبرزها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
ونص القانون على أن:
يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطــة العــامـــة أو التي يقضي بها القانون .
- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
الجدير بالذكر ان القانون نص على "يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، يتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة