أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 13 لسنة 2022 بتعديل قرار رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.
ونصت المادة الأولى، من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 37 لسنة 2021، على أن تحذف عبارة ولا يصبح العقد وتعديلاته سارية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة من البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه.
قرار الرقابة المالية لصناديق الاستثمار الخاصة
تعديلات صناديق الاستثمار الخاصة
وينظم القرار الأول رقم 99 لسنة 2015 حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها. كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.
وينص البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة على توضيح قواعد الاستثمار ومحدداته فيما يخص مجالات الاستثمار والنسب القصوى للتوظيف في كل أداة مالية وحدود التركز، وبما لا يخالف القنوات الاستثمارية الواردة بالمادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975.
وبلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.