قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من إحدى عضوات هيئة التدريس بجامعة عين شمس، والتي طالبت بتعويض قدره 2 مليون جنيه، على سند من أن رئيس الجامعة أصدر قرارين بمجازاتها وتم تبرئتها من هذه الجزاءات لاحقاً.
صدر الحكم علناً، برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله، نائب رئيس مجلس الدولةورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين، أحمد قطب، محمد بدران نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبري سرور .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطاعنة تطلب الحكم وفقاً لحقيقة طلباتها ـ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغًا مقداره إثنين مليون جنيهًا تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء صدور قرار رئيس جامعة عين شمس رقم 214لسنة 2009 فيما تضمنه من إيقافها عن العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق مع وقف صرف ربع راتبها، وقرار رئيس جامعة عين شمس بتاريخ 12/8/2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت أن القرار الصادر بإحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب إنما هو إجراء مكفول قانونا لرئيس الجامعة، وأنه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية لا تُسأل عنه جهة الإدارة، ولا يرتب أثرا قانونيا يصدق معه القول بصدور قرار نهائي بالجزاء يجوز الطعن فيه، ولما كانت الطاعنة قد أقامت طلبها بغية التعويض عن الأضرار التي حاقت بها من جراء صدور قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بتاريخ 12/8/2009 فيما تضمنه من إحالتها إلى مجلس تأديب على سند من صدور قرار مجلس التأديب ببراءتها مما نسب إليها بجلسة 31/3/2010،
فإن المحكمة تؤكد بما لا مراء فيه انتفاء ركن الخطأ في جانب الجامعة المطعون ضدها، باعتبار أن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لا يعدو كونه إجراءً إداريا ولا يعتد به كقرار إداري، كما إنه لا يمكن القول بمسئولية الجامعة المطعون ضدها عن إحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب لصدور قرار مجلس التأديب ببراءتها، إذ أن القول بذلك ينال من سلطة الجامعة في الكشف والتحقق عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تطرح أمامها باعتبارها جهة إدارية تتمتع بما خولها القانون من صلاحيات للقيام على حسن سير المرفق العام وضبط أدائه، وإذ انتفى ركن الخطأ في جانب الجامعة على نحو ما تقدم فإن أركان المسئولية الموجبة للتعويض تنهار تباعًا، مما يقوم معه الطلب الماثل على غير سند من القانون خليقًا بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة بشأنه.