قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بخطف طفل من والدته عقب خروجها من أحد المستشفيات بدائرة قسم السيدة زينب، وطالب رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة لاستكمال التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين)، بأنها عقب خروجها من أحد مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين"، تعرفت على إحـدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث، حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها باختطاف الطفل ولاذت بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل واتهمتها باختطافه .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :
نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.
ونصت المادة 283 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة 284: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة 285: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة 286: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة 287: كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
مادة 289: كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 290: كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة 291: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.