القانون يمنح الجمعيات الأهلية اختصاصات تهدف لحماية المستهلك.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:00 ص
القانون يمنح الجمعيات الأهلية اختصاصات تهدف لحماية المستهلك.. اعرف التفاصيل جهاز حماية المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، للجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، بالقيام ببعض الاختصاصات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، حيث تنص المادة 62 على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:

1إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة فى قوانين مباشرة التقاضى.

2إجراء مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

3تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.

4تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.

5معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

6الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.

7تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات.

ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة