الإدارية العليا تؤيد تحديد 60% نسبة البناء على مسطح العقارات بالأحياء المتميزة

الخميس، 10 مارس 2022 02:25 م
الإدارية العليا تؤيد تحديد 60% نسبة البناء على مسطح العقارات بالأحياء المتميزة مجلس الدولة
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار الجهة الإدارية بالإسكندرية بتحديد اشتراطات البناء لقطعة أرض بإحدى المناطق المتميزة، وإعطاء بيان صلاحية بالبناء للمواطن مالك قطعة الأرض باشتراطات محددة وطول وارتفاع معين يتماشي مع تميز المنطقة، ورفضت المحكمة طعن مالك الأرض الذي يطالب بإلغاء هذه الاشتراطات المتضمنة البناء نسبة بناء 60% فقط على مسطح العقار وبارتفاع 18 متراً فقط، وكان الطاعن يطالب بالبناء بنسبة 100٪؜ علي مسطح العقار.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم  40458 لسنة 66 ق.عليا.
 
وتبين للمحكمة، أن الطاعن تقدم لحي وسط الإسكندرية للحصول على بيان صلاحية بالبناء لقطعة الأرض الكائنة بــ (5ص/ 15 تنظيم خريطة) ـ بالحي اليوناني واللاتيني ـ قسم باب شرقي ـ محافظة الإسكندرية، وأجابته الجهة الإدارية لذلك وأصدرت شهادة الصلاحية عام ٢٠١٧ ، والتي حددت الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 18 متر وألا تزيد نسبة البناءعلى60% من سطح الأرض كحد أقصى مع ترك شريط فضاء بعرض2،5 متر من جميع الجهات تطبيقا للاشتراطات الخاصة بالمنطقة رقم (1) من المناطق المتميزة الوارد بقرار السيد المحافظ 119 لسنة 2016 .
 
ولما كان القرار صدر دون اعتماد تحديد تلك المناطق والإشتراطات البنائية الخاصة بها من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وصدور قرار بها منه ، إلا أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والعمرانية قد اعتمد عام ٢٠١٦ اشتراطات وأسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بمحافظة الإسكندرية،و محافظ الإسكندرية اصدر القرار على الإلتزام باشتراطات وأسس ومعايير الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة ، والتي صدرت بشأنها موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .
 
ورأت المحكمة، أن هذا القرار جاء سليماً ومتفقاً مع حكم القانون  رقم 119لسنة 2008 ، من أجل الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة ، ويكون معه قرار الجهة الإدارية الصادر ببيان الصلاحية للعقار محل التداعي قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة