أقر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المواد المنظمة للرقابة على صناديق التأمين الخاصة بقانون التأمين الموحد، وألزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وألزمت المادة "72" من مشروع القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وطبقا للمادة 73 التى أقرها المجلس إذا تبين للهيئة وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقًا لما يُحدده مجلس إدارة الهيئة، ومن هذه التدابير التنبيه على الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذاره بإزالة المخالفات المنسوبة إليه.
خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها وإلزام الصندوق بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة ودعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة وحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك بصفة مؤقتة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم البت فى أمر المخالفات المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ القرار وعزل المدير التنفيذى للصندوق وتنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق
وأجازت المادة "74" لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقبة المالية، حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسى بعد إجراء تحقيق إدارى، وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذى تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت. كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذى تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.