شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على المواد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والرقابة على أموالها بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، فضلا عن إعلان خلو مقعد النائب الراحل النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والعضو المنتخب عن مقعد فردي بمحافظة القاهرة، بعد نعيه.
وحرص مشروع القانون، على أن تخصيص محور منه لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبنى فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.
كما تناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكه والاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
الشيوخ: قيد صناديق التأمين الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية شرط لعملها
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على المادتين 41 و42 والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.
وألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، مع عدم جواز مزاولة الصندوق نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحظرت المادة 43 إنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة وأكدت الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق،و ألزم القانون فى المادة 45 صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه على الأقل، أن تنشىء لها موقعا إلكترونيا لتمكين أعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق ومنها اغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته وذلك وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
وبموجب المادة 46 تلتزم صناديق التأمين الخاصة بتقديم النظام الأساسى لها مع طلب قيد الصندوق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وينشر قرار القيد والنظام الأساسي على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض، وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق.
كما وافق المجلس على المادة "47" والتي أوجبت أن يرفق بطلب قيد الصندوق دراسة اكتوارية من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وحددت المادة "53" الإعفاءات التى تتمتع بها الصناديق الخاصة فى خمس أنواع، ممثله في الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات، الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق، والمستخدمة فى أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به، إعفاء عائد وناتج التعامل فى الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة.كما تعفى اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاء الضريبة على الدخل
كما وافق المجلس على المادة"54" والتى نصت على إلزام صندوق التأمين الخاص بأن يحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به، وتحدد الهيئة السجلات وما يقوم مقامها والتى يتعين على الصندوق إمساكها وما تحويه من بيانات والمدى الزمنى للاحتفاظ بها.
ولكل عضو من أعضاء الصندوق حق الاطلاع على سجلات الصندوق ومستنداته فى حدود بياناته الشخصية.
وخلال الجلسة أيضا وافق مجلس الشيوخ على المواد المنظمة لتشكيل الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة وانعقادها واختصاصاتها.
كما أقر مجلس الشيوخ المواد المنظمة للرقابة على صناديق التأمين الخاصة، حيث ألزم القانون الهيئة بالاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزماتها وحماية حقوق الاعضاء والمشتركين والمستفيدين، والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة، حيث الزمت المادة "72" من مشروع القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق الأعضاء والمشتركين والمستفيدين والتأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الشيوخ.
وأجازت المادة "74" لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي بعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت. كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.
|