أكد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 145 لسنة 2021 تمتع صندوق الوقف الخيري الذي يتبع رئيس الوزراء بالشخصية الاعتبارية.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء و صلته بالغير يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يعتبر الاجتماع مؤجلاً ليوم آخر يحدده رئيس المجلس.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون للمدير التنفيذى حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وجاءت المادة ( 7) من اللائحة التنفيذيه المشار إليها، لتمنح المدير التنفيذي عدد من الاختصاصات بالاضافة لما أقره القانون وتشمل :
1 - الإشراف العام على موارد ندوق ومصروفاته ومراقبة تطبيق اللوائح المالية والإدارية والحفاظ على الأصول الثابته والمتد ة له وتصريف شئونه اليومية .
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية ومطابقتها لبنود الموازنة المعتمدة .
3 - الإشراف على إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضها على مجلس الإدارة .
4 - إعداد مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي وعرضه على مجلس الإدارة .
5- بحـث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة .
6 – إعداد اللوائح المالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة .
7 - إعداد المقترحات المتعلقة بتحسين أداء الصندوق ورفع كفاءته.
8- اعتماد أعمال لجان الجرد .
9- القيام بأي أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة