أفردت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، للتعامل مع المخلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة والقضاء نهائياً على حرقها، وذلك بتحديد الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وعرف القانون رقم 202 لسنة 2020، "المخلفات الزراعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجهة الإدارية يقصد بها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.
وفى هذا التقرير، نستعرض تفصيلاً ما تضمنه التنظيم اللائحى للمخلفات الزراعية، فجاءت المادة (37) لتحدد التدابير اللازم اتخاذها من جانب مولد المخلفات الزراعية (نباتية كانت أو حيوانية) أو لحائزها لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأمـاكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفى مقدمتها أنه لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها، وأن تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.
وحسب المادة، فأنه فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضـى اللازمـة الكافيـة لإدارة المخلفات الزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة
وألزمت اللائحة التنفيذية مولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقـا للتدابير والمعايير الواردة بالمادة (37) من هذه اللائحة.
ووفقاً للائحة التنفيذية، يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية من خلال تقـديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات أو المشروعات فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
كما يضع الجهاز الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعيـة علـى جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميـع خاصـة يـحـددها الجهاز، وتقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعـاملين فـى منظومـة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية وللجهاز أن يخصص من موازنته جائزة سنوية لأفـضـل المـشـاريـع فـى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة