نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لممارسته نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
أكدت ملعومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدير مركز للتنمية الإدارية والدراسات الاستراتيجية "بدون ترخيص" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك لعملائه راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، وقيامه باتخاذ مقر المركز الخاص به، كائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه تم ضبط (عدد 71 شهادة تدريبية مزورة بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورها لجهات مختلفة- خاتم كودى خاص بالمركز- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى المشار إليه- جهاز حاسب آلى بمشتملاته وطابعة ألوان – عدد 7 هواتف محمولة ماركات مختلفة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى") بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.