بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. العمل بقانون الإصلاح الزراعى بدءا من الغد.. تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام بالمجان.. يهدف إلى مضاعفة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصرى

الأربعاء، 23 مارس 2022 06:00 م
بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. العمل بقانون الإصلاح الزراعى بدءا من الغد.. تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام بالمجان.. يهدف إلى مضاعفة معدلات تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصرى مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدق رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء ، على القانون رقم 15 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وتم نشره بالجريدة الرسمية.
 
ويبدأ تنفيذ تلك التعديلات من غدا الخميس، حيث نص القانون فى مادته الثانية على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
 
ويهدف القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
 
وذكر  مجلس النواب فى تقرير له أن تعديل القانون  تأتى فى إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضى المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام.
وظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه الأراضى.
 
 
وأشار التقرير البرلمانى إلى أن القانون يحقق عدة أهداف تشمل الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
 
ونص القانون فى مادته الأولى على أن تضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المادة "10"مكررا من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى  والتى نصت على أنه يجوزالتخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها  بالمجان أو بايجار اسمى أو بأقل من أجر بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام  وذلك اذا كان التخصيص  لاحدى  الوزارات أوالمصالح الحكومية  أو الهيئات العامة او لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة، و يكون التخصيص  بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة  مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص .
 
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى  إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى  على الجهات المشار اليها بالفقرة الثانية من هذه المادة ووفقا للقيمة المحددة  بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضى.
 
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط التى  يصدر بها قرار من مجلس  الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
 
ويمثل القانون مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية،وقد طرأ على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى العديد من التعديلات منذ صدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نصوصه، من أهمها :
 
- تعديل المادة "12" من المرسوم بقانون المشار اليه بمقتضى القوانين 131 لسنة 1953، 333 لسنة 1956، 82 لسنة 1963، لتؤول اختصاصات اللجنة العليا إلى هيئة الإصلاح الزراعى، لتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون.
 
-إضافة مادة جديدة برقم "10 مكرر" بموجب القانون رقم 108 لسنة 1953 والتي أجازت للجنة العليا الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو منشآت ذات نفع عام بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مع جواز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة العليا إذا اقتدى ذلك مصلحة الإنتاج القومى.
 
-إضافة فقرة جديدة للمادة "10 مكرر" بموجب القانون رقم 245 لسنة 1955 أجازت للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأرض المستولى عليها بأراضٍ أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختلاف قيمة البدلين.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة