9 حالات يحق فيها للوزير إلغاء رخصة المنشأة وفقا لقانون المنشآت السياحية

الخميس، 31 مارس 2022 07:00 م
9 حالات يحق فيها للوزير إلغاء رخصة المنشأة وفقا لقانون المنشآت السياحية مجلس النواب -أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاز قانون المنشآت السياحية والفندقية فى المادة 44 منه لوزير المختص بشئون السياحة، أن يصدر قرار مسبب بإلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية :
 
1- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
 
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
 
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
 
4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
 
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
 
6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
 
8- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.
 
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة
 
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها في البندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة