ذكر قانون المشروعات الصادر برقم 152 لسنة 2020،أن مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع تسدد بعد استيفاء الجهة صاحب الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى الأحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون يجوز للجهة صاحبة الولاية ، بقرار مسبب ، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها رسميا ، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر مقبول عن البدء فى اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع .
ونصت المادة رقم 10 من القانون على أنه تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، مالم يتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك .
وفى جميع الأحوال، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل إلى حين إتمام البيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة