حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، شروط ضوابط عمل الجمعيات الأهلية سواء داخل أو خارج البلاد، كما حددت اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 20 على أنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعنية، وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
ومع عدم الإخلال بالمادة 19 من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة مبينًا فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة