وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 2 مكرر من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارى والتى تضمنت انشاء سجلًا إلكترونيا لقيد الوسطاء العقاريين وأوجبت تحديثه بشكل مستمر ومنتظم.
ونصت المادة 2 مكرر كما أقرها المجلس على:ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيه بيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذى حصل عليه والفئة التى ينتمى إليها، وغيرها من البيانات، والمعلومات، والإحصائيات اللازمة لتنظيم نشاط الوساطة العقارية.
وتجرى الوزارة المختصة تحديثًا للسجل المشار إليه بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم، بما يتفق مع المستجدات فى هذا النشاط، وتنشر القائمة المحدثة للوسطاء العقاريين على مستوى الجمهورية على الموقع الإلكترونى لها، بما يتيح للكافة الاطلاع عليها.
ولذوو الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وتحديد فئات وأنواع الوسطاء العقاريين الذين يدرجون بسجل الوسطاء العقاريين
وجاء المشروع، استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصرى، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده.
كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.
ويلبى مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
واستهدف مشروع القانون إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
مجلس النواب (12)
مجلس النواب (13)
مجلس النواب (14)
مجلس النواب (1)
مجلس النواب (2)
مجلس النواب (3)
مجلس النواب (4)
مجلس النواب (5)
مجلس النواب (6)
مجلس النواب (7)
مجلس النواب (8)
مجلس النواب (9)
مجلس النواب (10)
مجلس النواب (11)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة