مسجلون خطر يقتلون مواطنا رميا بالرصاص بسبب خلافات بينهم فى سمنود بالغربية

الأربعاء، 09 مارس 2022 12:26 م
مسجلون خطر يقتلون مواطنا رميا بالرصاص بسبب خلافات بينهم فى سمنود بالغربية اطلاق نار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قتل 4 عناصر جنائية مواطنا رميا بالرصاص فى الغربية، بسبب خلافات بينهم، حيث تلقى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز)، وبها عيار نارى بالصدر، واتهام والده (4 عناصر جنائية – مطلوب التنفيذ عليهم فى العديد من القضايا - جميعهم مقيمين بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من سلاح كان بحوزة أحدهم فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وعلل ذلك لخلافات سابقة بينهم.
 
توصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية إلى وجود خلافات مالية بينهم وأن أحد المتهمين هو محدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدرى البانجو والهيروين – مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة