احذر.. تجارة وتداول "البتكوين" تندرج تحت جرائم "النصب والاحتيال"

الأربعاء، 13 أبريل 2022 06:00 ص
احذر.. تجارة وتداول "البتكوين" تندرج تحت جرائم "النصب والاحتيال" نصب واحتيال بسبب "العملات الافتراضية"
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
تداول العملات الافتراضية، وسيلة جديدة دخلت منذ أكثر من عامين، في عالم النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت.
 
 
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بالدقهلية) لقيامهم بارتكاب (9) وقائع نصب واحتيال على المواطنين من خلال الترويج والإعلان عن حسابات مرتبطة بأحد الألعاب الإلكترونية مزودة برصيد من العملات الافتراضية بتلك اللعبة، والتى تمكن مستخدموها من إجراء تحديثات عليها نظير مبالغ مالية ، مما يدفع الراغبون فى الحصول عليها  على التواصل معهم وتحويل مبالغ مالية لهم عبر خدمات المحفظة الإلكترونية، وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية.
 
 
 
وعثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة) بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل على إرتكابهم الوقائع ، وبمواجهتهم أقر اثنان منهما بارتكابهما الوقائع على النحو المشار إليه بقصد التحصل على مبالغ مالية من الضحايا يتم تحويلها على محفظة إلكترونية تم إنشائها من خلال الشريحة الخاصة بالمتهم الأخير مقابل حصوله على نسبة مالية دون علمه بنشاطهما الإجرامى .
 
من جانبه قال المحام محمد رشوان، إنه يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال
 
وأضاف أن  الاتجار في العملات الافتراضية تندرج تحت جرائم النصب والاستيلاء علي الأموال، فجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة