حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية البحيرات والثروة السمكية التراخيص اللازمة لتحويط اى مساحة مائية حيث نص على أنه:
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
(ب) إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة