سيدة تطالب بحبس زوجها: "رفض سداد النفقة بعد صدور حكم بـ33 ألف جنيه شهريا"

السبت، 16 أبريل 2022 12:00 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها: "رفض سداد النفقة بعد صدور حكم بـ33 ألف جنيه شهريا" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن سداد نفقاتها الصادر بها حكم قضائي بقيمة 33 ألف جنيه شهرياً، وذلك بعد رفضه تمكينها من حقها الشرعي، وهجرها طوال عام ونصف، لتؤكد: "زوجي طوال سنوات زواجنا الخمسة داوم علي الإساءة لنا، والتعدي علي بالضرب المبرح والتسبب لي بالإصابات،  ولكني صبرت من أجل طفلي، خوفا من تهديداته بحرماني منه حال انفصالي عنه، لأعيش في جحيم أخشي على حياته منه وطفلي منه".
 
 
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد أن كدت أفقد حياتي علي يديه في إحدي المرات بسبب الخلافات، قررت طلب الطلاق فرد بعدم الإنفاق على وطفله رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مزرعة وعقار ومحل تجاري بخلاف شركته الخاصة، وواصل إهانته لي، وطالبني للتسول من أهلي للإنفاق على ابنه".
 
 
وأكدت الزوجة فى دعواها: "اعتراض زوجي على الإنفاق على طفله بحجة خروجي عن طاعته لطلبي الطلاق بعد الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني ، بسبب هروبي من المنزل بعد أن يئست من إصلاح حاله، وخشيت علي نفسي من أن يفتك بي".
 
 
وتابعت: "لم أجد أحد من أهله يمد لى يد المساعدة ويساعدني للهروب من عنفه، أو يمنحني حقوقي الشرعية، بعد رفضه الانفصال عني بالمعروف وحل المشاكل بشكل ودي، في ظل مطالبته بالتنازل عن حضانة طفلي مقابل الإنفاق عليه،  واستيلائه على منقولاتى ومصوغاتي وحقوقى الشرعية".
 
 
وأكدت الزوجة أنها أقامت 3 دعاوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، وجنحتين ضرب، وطالبت فيهم بمعاقبته على رفضه سداد النفقات الخاصة بنفقتها ونفقة طفله، ومعاقبته علي الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، وتهديده لها بعد لجوئها للمحكمة للبحث عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
 
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة