المادة 11 بمشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى تحدد 6 موارد للمركز

الأحد، 17 أبريل 2022 01:00 ص
المادة 11 بمشروع قانون المركز القومى لإدارة المجال الجوى تحدد 6 موارد للمركز مجلس النواب - صورة ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة  11 بمشروع قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، والمزمع مناقشته من قبل مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالي، موارد المركز، وجاءت بالترتيب التالي:

1.     التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه.

2.     القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3.     مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير.

4.     مقابل الخدمات الملاحية الجوية التي يؤديها المركز لوزارة الطيران المدنى، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة المركز.

5.     عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه.

6.     ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة.

ويأتى مشروع القانون في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، حيث  تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة