أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، واتهمته بالاستيلاء على منقولات ومصوغات بقيمة 500 ألف جنيه، وطالبته برد البدل المالى وذلك بعد ثبوت بيعه للمصوغات والمنقولات الخاصة بها، لتؤكد: "سرق حقوقي بعد زواج دام 9 أشهر وطردني من منزل الزوجية، ورفض منحي منقولاتي ومصوغاتي رغم توسيط بعض المقربين لإقناعه بالانفصال عني بالمعروف إلا أنه علقني ورفض تطليقي، وشهر بسمعتي وتعسف فى رد حقوقي ثم تركني معلقة طوال 18 شهرا".
وقدمت الزوجة مستندات تفيده بعرضها الحصول على منقولات وحقوقها من مصوغات مقابل التنازل عن مؤخر الصداق إلا أن زوجها رفض، وطردها من مسكن الزوجية، وتركها معلقة، وتسبب فى تكبدي خسائر مالية أثناء محاولتي استرداد حقوقى، بخلاف تشويهه سمعتي مما دفعني بإقامة جنحه ضده اتهمته بالسب والقذف.
تفاصيل القضية كانت بتوجه أحدي الزوجات، لإقامة دعوي أمام محكمة أكتوبر، ضد زوجها، وادعت فيها تبديد زوجها منقولاتها بعد 9 شهور وبيع مصوغاتها، ليرد الزوج بمحاولته تسليم المنقولات الزوجية، واتهم الزوجة ومحاميها بالتعسف في تسلم المنقولات.
وأكدت الزوجة حرمانها من حقوقها وفقا لمستندات رسمية، وملاحقتها بقضايا نشوز وطاعة، للانتقام منها على طلب الطلاق، وذلك بعد صبر 18 شهر على عنف زوجها وتعليقه لها، واعتيادها إهانتها، ورفضه كافة الحلول الودية.
يذكر أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة