أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بعد هجره لها، واتهمته اعتياده على تعنيفها واحتجازها بالمنزل وسرقة حقوقها، والتضييق عليها، لتؤكد: "حماتى دمرت زواجي ودفعت زوجي بعد 12 عام زواج، للبحث عن زوجة أخري بالرغم من رفضي والمعاناة التي رأيتها صبرت على العيش برفقته خوفاً من تهديدات والدته بحرماني من ابنتي، وبعد عامين من زواجه قررت حماتي البحث عن الزوجة الثالثة له، وواصلت الزن على زوجي لدفعه للزواج، وقامت بتوجيه الإساءة لي، واستولت على كل حقوقى، وحرمتني من أبنائي".
وأكدت: "منذ ما يزيد عن 10 شهور وأنا محرومة من رؤية أبنتي بعد احتجاز حماتي لهم، صراع وخلافات مستمرة وقضايا وبلاغات علي يد أهل زوجي لدفعي للتنازل عن حقوقي، وممارستهم العنف ضدي، ومواصلة تهديدي، وتوجيه الكثير من الإهانات لي، وذلك لعقابي على رفضي تدخلها فى حياتي ورغبتها فى السيطرة على حياتي، لتحرض زوجي على التعدي علي بالضرب المبرح".
وأضافت: "أوشكت أن أفقد عقلي بسبب أفعالها وتعنتها ورفضها رد الطفلتين رغم صدور قرار لتمكيني من حضانتهم، ولاحقتني باتهامات مخلة لتسقط حقي بالحضانة، وحاولت أن تبتزني للتنازل عن حقوقي مقابل الحضانة، حتى أصابني المرض حزنا على فراقهم، بعد رفضهم كافة الحلول الودية، مما دفعني للمطالبة بتمكيني من حضانتهم، بعد أن أصبحت لا أستطيع حتي معرفة مكان تواجدهم، ورفضها إعادتهم لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.