حددت المادة "13" من قانون المجلس الصحى المصرى، الذى أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي موارد المجلس، والتى تتكون مما يأتى:
1- ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة.
2-عائد استثمار أموال المجلس.
3- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس، والتي يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة.
4-القروض التي تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضه وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة الرسم المقرر في المادة"12"من هذا القانون.
بينما نص المادة "14" علي أن يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتودع أموال المجلس في حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض من الموارد الذاتية من عام إلى آخرى
ونصت المادة (15)على أن أموال المجلس أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية وجميع الجهات الرقابية بالدولة
ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة