أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على ضوابط إصدار شهادات اعتماد ترخيص المحال العامة وحالات إلغائها

السبت، 14 مايو 2022 03:00 ص
تعرف على ضوابط إصدار شهادات اعتماد ترخيص المحال العامة وحالات إلغائها محال
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون المحال العامة، لضبط منظومة المحال ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات المبسطة والميسرة التي تهدف جميعها لتذليل كافة العقبات أمام أصحاب المحال وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، وفيما يلى نستعرض ضوابط إنشاء مكاتب الاعتماد وضوابط إصدار شهادة الاعتماد من خلال هذه المكاتب.

ووفقا للقانون

يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

مادة(15):

تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة