"زوجتي بعد صدور حكم قضائي بإلزامي بسداد 16 ألف جنيه شهريا، لم تكتفي بذلك بل لاحقتني وضيقت على الخناق ووجد نفسي مطالب بسداد مبلغ النفقة 4 مرات في الشهر بسبب إسرافها بإجمالي 64 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها وملاحقتها لى وإصرارها على إلحاق الأذى بي، بعد بيعها عشرة 12 عاما من الزواج، وتسببها فى الضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب بإثبات نشوز زوجته، وإسقاط حقوقها الشرعية، وتخلفها عن تنفيذ حكم الطاعة، وطرده بالقوة من منزل الزوجية.
وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "قامت زوجتي بإشعال الخلافات الزوجية طمعا في أموالى، وردت على دعوي تخفيض مبالغ النفقة بملاحقتي لزيادتها، وقامت بتبديد أموالى، والتحايل للحصول على النفقة أربع مرات في الشهر رغم تكفلى بكافة احتياجاتها وأطفالى، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها".
وتابع الزوج: "رفضت حل الخلافات وديا، وعرضتني للعنف علي يديها، وتم اتهامي بتهم كيدية نالت من سمعتي بسبب تسلطها ورغبتها في الانتقام، وكاد أن تنهي حياتي على يديها بعد أن أنهال أصدقائها على بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلى، وتم إصاباتي بسبب عنفها، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.