اشترط قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن تعيين ممثلى البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة فى البنوك والشركات يكون بقرار من مجلس إدارة البنك المعنى لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
نصت المادة رقم 136 من قانون البنك المركزى على أنه يكون تعيين ممثلى البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعنى ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثلیه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك دون الإخلال بحكم المادة (120) من هذا القانون .
وتنص المادة رقم 120 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (84) من هذا القانون، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ،وفي حالة عدم الموافقة ، يجب أن يكون القرار مسبباً.
وينص البند (س) من المادة 84 على شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة